2010-08-01 • فتوى رقم 45059
ما حكم الشرع من اكتساب العمال أجورهم وا موالهم من تجارة التبغ والسجائر؟ وهل الحج جائز بهذه الاموال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والإتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام أو المكروه تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك العمل في بيع الدخان.
والحج بهذه الأموال صحيح إن استوفى أركانه وشروطه، لكنه ليس الحج المبرور الذي تغفر به الذنوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.