2010-08-04 • فتوى رقم 45109
هل يجوز صلاة المرأة للتراويح في بيتها، وكيف تصليها؟ وما عدد ركعاتها، وهل تصليها سرا أم جهرا أم بين الاثنين؟
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهاأن تصليها في بيتها، وهو أفضل من صلاتها في المسجد، وعددها عشرون ركعة، تصلى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر من ليالي رمضان. ولها أن تجهر دون جهر الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.