2010-08-04 • فتوى رقم 45115
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القبلات والأحضان ولمس كل واحد لعضو الآخر بين الزوجين بدون إيلاج القضيب هل هذا يجب فيه الطهارة والاستحمام بعدها؟ مع العلم بأن المرأة تحس بنزول إفرازات من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني منها ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، ويجب حين طهرها من الحيض والنفاس.
ويجب الغسل على الرجل بالجماع أو بنزول المني.
أما خروج المذي فهو يوجب الوضوء لا الغسل مع غسل ما أصاب من بدن أو ثياب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.