2010-08-05 • فتوى رقم 45161
السلام عليكم
سأخرج الزكاة في رمضان وعندي نقود أعطيتها لمستثمر بهدف تشغيل الأموال ويبدو لي أن النقود سرقها المستثمر، فهل أخرج عنها زكاة، وكذلك أقرضت أخي وأختي مبلغا من المال لأجَل غير محدود لتسيير أمورهم وسيرجعون المبلغ في حال تيسر المال معهم، فهل أخرج الزكاة عن هذا المبلغ؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن غلب على ظنك أن المستثمر سرقها فلك ألا تخرجي عنها الزكاة، لكن لو عادت لك هذه النقود يوما ما فعليك أن تزكيها عن الأعوام الماضية كلها.
_ وعليك زكاة الأموال التي أقرضتيها لمن ذكرت فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.