2010-08-05 • فتوى رقم 45166
في الفتوى رقم 45066 طلبت من سيادتك توضيح ماذا نفعل في الطعام الذي أحضرناه ونحن لا نعلم هل به حرمة أم لا ثم بعد ذلك علمنا أن به حرمة، ماذا نفعل به هل نهدره ونلقيه في القمامة أم ماذا خاصة أنها حلوى؟
وأيضا أردت أن أعلم حكم المادة التي ذكرتها وهي مستخلصة من حشرات (خنافس) تعيش على نبات الصبار أي لا تأكل القاذورات؟ فهل هي حلال بحكم طعامها أم حرام؟
وما هو حكم التبرع لجمعية خيرية تضع مالها في بنك ربوي؟
وهل يجوز التصدق لمستشفى يرعى الأطفال الفقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ثبت أن في الطعام نجاسة فليلقى في التراب أو أمام حيوان ينتفع به.
_ لا علم لي بتلك المادة.
_ الأفضل أن تتبرع لجمعية لا تضع مالها في البنك الربوي.
_ لا مانع من التبرع لذلك المشفى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.