2010-08-07 • فتوى رقم 45191
هل يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة مع مجموعة من النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز لها الاعتمار مع رفقتها المأمونة إذا كانت هذه هي العمرة الأولى التي تقوم بها، وإذا كانت قد اعتمرت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لعمرة أخرى إلا مع زوج أو محرم، وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر مطلقاً بدون زوج أو محرم بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.