2010-08-07 • فتوى رقم 45210
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
توفي أبونا وترك أربعة إخوة أشقاء 2 ذكور 2 إناث وأمنا، ولنا أختان من الأم وتكلف أبونا برعايتهما من صغرهما حتى زوَّجَهما وهما الآن ليستا محتاجتين.
هل يجوز لنا أن نورثهما معنا؟
وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإخوتك من أمك لا يرثون من أبيك، لعدم القرابة أصلا، ولكن لو تبرعتم لهم ببعض التركة برضاكم جميع وأنتم عاقلون بالغون مختارون فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.