2010-08-07 • فتوى رقم 45211
تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد:
فهل يجوز الذهاب إلى العمرة أو الحج رفقة خالتي وابنتها ويكون زوجها هو المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج خالتك لا يكون محرما لك في السفر، لأنه من المحارم على التوقيت لا على التأبيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.