2010-08-09 • فتوى رقم 45248
أضطر أحيانا للكذب على زوجتي في بعض الأمور العادية مثل تبرعي للمساجد أو إعطاء مساعدات لوالدتي وذلك لأنها إنسانة مادية وتريد إدارة حياتنا بطريقتها، وقد حدثت بيننا مشاجرات عنيفة بسبب هذه الأمور فتوصلت إلى أن أكذب عليها في تلك الأمور فقط التي لا تسيء إليها وتبعد عني الهموم، فما حكم الشرع في ذلك الكذب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبإمكانك أن تستعيض عن الكذب بالتعريض، وذلك بالكلام الموهم المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لك الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.