2010-08-09 • فتوى رقم 45260
السلام عليكم
شيخي نذرت بنت إخراجَ مبلغ عند حصولها على شيء، ولكنها بعد ذلك سمعت أن النذر به شبهة وأنه (يُستخرج به من البخيل)، فأرادت أن تتراجع عما نذرته فما كفارتها؟
وبنفس الوقت نذرت نذرا آخر لعمل طعام وتوزيعه بيوم محدد من رمضان، ما الكفارة؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر بشروطه مباح عند بعض الفقهاء، ومكروه عند فقهاء آخرين، وقد احتج من قال بالكراهة بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه البخاري
ثم إن الوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا تتحلل منه ما دامت قادرة عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.