2010-08-11 • فتوى رقم 45281
أنا حدث لي إجهاض في الشهر السادس والنفاس استمر 22 يوما وتوقف ثلاثة أيام، خلالها تطهرت ثم جامعني زوجي وأثناء الجماع وجدت دما حاولت أن أوقفه ولكنه رفض، ما الحكم، وهل علينا كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا دم نفاس، وعليكم الاستغفار، والانتباه في المستقبل، فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل الـ/15 يوما فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.