2010-08-14 • فتوى رقم 45347
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد نذرت أن أتبرع بمبلغ من المال للفقراء والمسكين، وعندما نويت التبرع قالوا لي: يجوز أن أتبرع بهذا المال لأخت لي لأن زوجها جالس عن العمل و ليس لديهم نقود وأختي الأخرى وضعهم المالي تعيس جدا لكنهم مستورين والحمد لله، فهل يجوز أن أعطيهم من مبلغ النذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانوا فقراء مستحقين للزكاة فلا مانع من ذلك، وإلا فلا، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.