2010-08-14 • فتوى رقم 45359
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في وظيفة مدير المكتبة الرقمية بجامعة أسيوط، ولديّ موظف متعاقد كان يعمل بكلية الهندسة ونقلته إلى المكتبة، ثم رويداً رويداً بدأ يعترض على نوعية العمل الذي كنت متفقاً معه عليه قبل نقله فما كان منّي إلا أن كتبت فيه مذكرة إلى الإدارة العليا لنقله إلى مكان آخر غير كلية الهندسة التي كان يعمل بها، وكان دائم الشكوى من العمل بالكلية فهل أنا ظلمته؟ وهل علي ذنب تجاهه خاصة أنه ليس على دين الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت محقا بنقله فلم تظلمه، وإلا فقد ظلمته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.