2010-08-15 • فتوى رقم 45378
أبي لا ينقطع عن القروض الربوية وهو حاج ومصل، وكلما نصحته قال بأنه في حاجة شديدة والله يعلم، وذلك لأنه يعول أربع بنات ويضطر للقرض خصوصا للجهاز الذي لا يستطيع توفيره من راتبه، ونحن في بلد مسلم لا يوجد به بنوك إسلامية.
أفيدوني فإني أحب أبي حبا جما وأخاف عليه من عذاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]، ولا يباح الربا إلا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه، فعلى أبيك أن يفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، فعليك أن تذكريه بالله تعالى، قال الله: ( ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.