2010-08-18 • فتوى رقم 45435
ما حكم الدين باللباس الشرعي الخاص بالسباحة؟ المايوه الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهم هو ستر العورة، وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه، ولابد أن اللباس غير ضيق ولا يشف.
أما أمام الرجال الأجانب فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وهي جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر، ولا فرق بين سباحة وغيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.