2010-08-18 • فتوى رقم 45457
أنا أب لأسرتين عدد أفرادهما 12فردا وليس لي دخل من سنوات طويلة بسبب المرض, أتلقى مساعدات وصدقات من الأقارب، ورثت بيتاً صغيرا قليل الغرف عن والدي لا يكفي عائلتي, وأحب أن أبني الدور الثاني وليس لي ما يكفي للبناء, هل يجوز لي الأخذ من أموال الزكاة لأعمال البناء؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كنت فقيرا مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.