2010-08-18 • فتوى رقم 45459
أريد أن أعرف الحكم الشرعي في تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة المتزوجة كأخت له والخروج معها والاتصال بها والزيارة لها في بيتها مع وجود المحارم مع العلم أن زوجها يعمل في مجال البترول وهو يعلم بذلك، هل هي فتنة من فتن الزمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإسلام حرم العلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما قبل الزواج، إلا علاقات العمل بشرط الحجاب الكامل وعدم الخلوة، وذلك لما يؤدي إليه غالباً من الزنا الذي يفكك المجتمعات بتفكك الأسر، ويخلط الأنساب، ويكثر اللقطاء، وتخرب الأخلاق بسببه ويتفلت المجتمع، إضافة إلى أن فيه امتهاناً للمرأة وجعلها كسلعة رخيصة، ومصدر متعة وقتية، فتفقد كرامتها من حيث هي إنسان، والمجتمعات الأجنبية أكبر شاهد على ذلك.
إضافة إلى أن هذه الاتصالات المشبوهة تخفى تحتها الإيدز وأعمامه وأخواله من الأمراض المخيفة.
فلذلك نهانا الشارع الحكيم عن مقدمات الزنا، التي منها الاختلاط بين الرجل والمرأة، فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151]
وقد نهى الله تعالى الرجل عن اتخاذ الصاحبات فقال: (...وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة: 5]
كما نهى المرأة عن اتخاذ الأصحاب من الرجال فقال: (... وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) [النساء : 25]
والخدن في اللغة الصديق .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.