2010-08-19 • فتوى رقم 45482
هل يجوز أن أجعل أحدا غيري من أسرتي يتولى أن يوزع الكفارة التي علي على عشرة مساكين لأني لا أعلم لمن أعطيها وهو يعلم الكثير ويتقي الله وأنا واثقة به أنه سيوزعها والمال الذي أعطيته له من مالي أنا وليس من مال أحد غيري؟
وهل يجوز أيضا أن أعطي لأحد من أسرتي يوزع الصدقات على المساكين المحتاجين فعلا صدقة مني حتى يتصدق به وهل هذا ينقص من أجري مع العلم أني أفعل ذلك لأني لا أجد مسكينا أو محتاجا أو حتى أعلم أحدا بعينه أثق أنه يستحق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التوكيل بدفع الزكاة والصدقات، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.