2010-08-20 • فتوى رقم 45501
السلام وعليكم
أنا امرأة متزوجة ومعي مبلغ من المال، هل يجوز أن أدفع الزكاة لجدتي والدة أبي؟
وهل يجوز دفع الزكاة بشراء الطعام لها بنفس مقدار مبلغ الزكاة علما بأنها لو حصلت على المال فإنها لا تحسن التصرف فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.