2010-08-21 • فتوى رقم 45534
هل يجوز إعطاء المال الحرام لأحد المقربين ومنهم الزوج والزوجة بصفة هدية دون إخبارهم بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب عليك هو أن تتخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، ولا يدفع للزوج ولا للزوجة ولا للأصول والفروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.