2006-04-09 • فتوى رقم 4556
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: أرسلت لكم سؤالا ولم أتلقى الجواب، لربما هناك خلل بالموقع، إليكم سؤالي مرة ثانية وجزاكم الله كل خير.
لدي بعض الأسئلة تتعلق بموضوع واحد أرجو الإجابة عليه:
يقول المولى عز وجل: ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)).
1) هل يقصد بالزانية العاهرة أم أي فتاة ارتكبت معصية الزنا؟
2) إذا تابت الفتاة من الزنا، هل يجوز لها الزواج من رجل لم تزن معه، أي رجل لا يعرف عنها شيئا، فقد فهمت من الآية الكريمة أن الزانية لا تتزوج إلا زانيا مثلها، فماذا إن تاب عليها الله سبحانه وتعالى، ونفس الشيء بالنسبة للرجل؟
3) شاب وشابة زنيا لكن لم يحصل حمل, بعد ذلك تزوجا ثم أتيا بأطفال، هل يعتبرون أطفال زنا لأنهما كانا على علاقة غير شرعية، أم يعتبرون أطفالا شرعيين لأنهم أتوا من بعد الزواج؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد سبق وأجبتك، وأعيد لك الجواب ثانية:
معنى الآية الكريمة أنه جرت العادة أن الشخص الزانى لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة، وكذلك المرأة الزانية لا تميل بطبعها إلا إلى الزواج من رجل زان مثلها أو من رجل مشرك، وذلك لأن المؤمن بطبعه ينفر من الزواج بالمرأة الزانية، وكذلك المرأة المؤمنة تأنف من الزواج بالرجل الزانى، فالآية الكريمة تحكى بأسلوب بديع ما تقتضيه طبيعة الناس فى التآلف والتزاوج، وتبين أن المشاكلة فى الطباع علة للتلاقى، وأن التنافر فى الطباع علة للاختلاف.
وفي هذه الآية زَجرٌ كبير، وإيضاح بأن من يرغب في زواج الزانية فهو في نظر الناس زانٍ أو مشرك، والزانية لا يرغبُ في زواجها الصالحون من الرجال المؤمنين، وهذا النكاح لا يليق بالمؤمنين لما فيه من التشبه بالفسقة، والتعرض للتهم .أما إذا تابت الزانيةُ فيجوز الزواج منها، وكذلك الزاني إذا تاب يجوز أن يتزوج من المؤمنات العفيفات، نصّ على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى.
- الأولاد ما دام أنهم أتوا بعد زواج شرعي صحيح، فهم أطفال شرعيون ينسبون لأمهم وأبيهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.