2010-08-25 • فتوى رقم 45604
هل يجوز للخاطب لبس بذلة مطلية بالذهب أو تحتوي على ذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل لبس ما عليه ذهب، إلا إن كان قليلا جدا بحيث لا يمكن جمعه لتذويبه من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.