2006-04-09 • فتوى رقم 4561
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ، أدام الله عزك ونفعنا والمسلمين من علمك..
السؤال: منذ مدة بسيطة بدأت بالتدخين، ومن كثرة الإلحاح علي قررت أن أترك التدخين، ووضعت يدي على كتاب الله وحلفت "أقسم بالله العظيم الذي خلقني أن أترك التدخين وإن عدت إليه أكون ممن قال الله تعالى فيهم في سورة آل عمران: "والذين ينقضون عهد الله"، وأكون خارجاً عن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعد وقت قليل عدت إلى التدخين مرة أخرى إثر مشكلة حلت بي،
وأنا الآن نادم على ما فعلت، ونادم على جعل الحلفان على كل شيء،
قمت بدفع كفارة مقدارها 15 دينارا أردنيا، هل أنا أوفيت حق الله تعالى علي، وماذا علي الآن أن أعمل هل أصوم أم الكفارة تكفي؟
أرجو الرد سريعاً.
جزاكم الله خيراً ونفعنا من علمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما عليك إذ نكثت باليمين هو الكفارة، وعليك الاستغفار عن ذلك خاصة أنك غلظت اليمين وقرنت النكوث عنه بالخروج عن الدين كلياً، لكن يكفيك مع التوبة وكثرة الاستغفار أن تكفر عن ذلك بكفارة اليمين.
وهي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89)، وما دمت قد دفعت ثمن الطعام للفقراء فقد صحت كفارتك إن شاء الله تعالى، ولا تعد لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.