2010-08-25 • فتوى رقم 45614
السؤال فضيلة الشيخ: قام أحد الأشخاص بأداء عمرة عن جدته المريضة بدون أخذ الإذن منها أو الإنابة عنها في أداء العمرة وهو يسأل: هل العمرة الآن تحسب لها أم كان عليه سؤالها قبل أداء العمرة؟
ولو كان ما فعله سابقا خطأ فما هي كيفية أداء العمرة أو الحج عن الإنسان الحي (الشروط والضوابط) حتى ننال الأجر والثواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما العمرة المكتوبة على الجدة فلا تسقط بذلك، أما هبة ثواب العمرة للجدة فلا مانع من ذلك ولو اعتمر دون علمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.