2010-08-27 • فتوى رقم 45634
هل على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كصير من الفقهاء يقول: يجب عليها أن تخرجها عن نفسها سواء قبل الدخول أو بعده، ولو أخرجها عنها أبوها أو زوجها بإذنها فيجوز وله الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.