2010-08-27 • فتوى رقم 45640
نحن نسكن بالسعودية ولم يقم زوجي بتأسيس منزل لي في بلدنا فقام زوجي بشراء ذهب واعتبره ثمن العفش عند نزولنا ونريد أن نخرج زكاة هذا الذهب، فهل يجوز أن يخرج زوجي الزكاة لأمي كمصاريف للحج علما أنها غير قادرة على تكاليف الحج وعلما أيضا أن هذا الذهب من الممكن إذا احتاجه زوجي بشراء أي عقار فسوف نبيعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الذهب لزوجك فلا مانع من أن يدفع زكاته لأمك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
وإن كان الذهب لك فلا يجوز أن تدفع زكاته لأمك، لأن الزكاة لا تدفع للأصول والفروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.