2006-04-09 • فتوى رقم 4565
هل المني طاهر أم المذي، وما حكم طهارة الثوب في كلا الحالتين مع الدليل إن وجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في طهارة المني، لكن أكثر العماء يقولون بطهارته، وبعضهم يقول بنجاسته، وعليه فيجوز لك الصلاة بثوب مصاب بالمني على القول الآول دون الثاني، أما المذي فنجس بالاتفاق.
فقد ورد في الصحيحين: "عن عائشة رضي الله عنهاأنها كانت تفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه" فالمراد هناك المني الذي هو طاهر على أصح المذاهب لا المذي الذي هو نجس بالاتفاق، ثم الذين قالوا بنجاسة المني قالوا يطهر بالفرك إذا جف، على خلاف المذي والودي والبول، حيث لا تطهر إلا بالغسل بالماء.
فالمذي نجس كالبول، ولا يجب به الاغتسال بل الوضوء، وإذا أصاب المذي الثوب وجب تطهيره لنجاسته، ثم الوضوء بعده للصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.