2010-08-29 • فتوى رقم 45650
فضيلة الشيخ: أنا صاحب الفتوى رقم 45649 أود أن أسأل فضيلتكم: عندما لا يجوز ما فعلت زوجتي ما هي الكفارة التي يتم عملها؟
وشكرا لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيها أن تتوب توبة نصوحا وتكثر من فعل الصالحات، ولا تعود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.