2010-08-30 • فتوى رقم 45695
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أعطي أموال الزكاة لأختي لمساعدتها في شراء دار للسكن؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أختك فقيرة (لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.) فلا مانع من دفع الزكاة إليها، وإن كانت تملك ذلك أو أكثر منه فلا يجوز دفع الزكاة إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.