2010-08-31 • فتوى رقم 45720
بعد التحية الطيبة يا مولانا الشيخ والشكر الجزيل مقدما لجهودكم المبذولة في سبيل خدمة المسلمين أود التفضل بسؤال هو:
أن لي ذهبا مضى عليه حول وقد عبر العشرين مثقالا علما أن والدي هو الذي قام بشراء هذا الذهب لي أي ليس من مالي الخاص ولكني استطيع التصرف به كيفما أشاء أي أنه تحت تصرفي ولكني ليس لي مرتب خاص أو مبلغ أقتضيه لذاتي حيث إن أبي هو الذي يعطيني مصروفي وعمري الآن 20 عاما.
أود أن أعلم من حضرتكم هل تجب الزكاة على هذا الذهب وكم النسبة المئوية لزكاة الذهب؟
مع الشكر الجزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة عن هذا الذهب بنسبة (2،5) بالمئة إن لم يكن معدا للزينة، أما إن كنت فتاة وكان الذهب معدا للزينة، فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة فتجب عليه الزكاة فيها إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.