2010-08-31 • فتوى رقم 45722
هل صحيح أن المسلم يأثم لو تزوج بأجنبية وعاش في بلاد غربية مع العلم أن كلا من الزوج والزوجة الأجنبية ملتزمان بالإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من الأجنبية المسلمة، والإقامة في دول الغرب جائزة إن لم يكن فيها ما يحمل على ترك العبادات الواجبة على المسلم، ولم يكن فيه فتنة عن الدين ، ولا ارتكاب لمحرم، وإلا لم تحل،
قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.