2010-09-02 • فتوى رقم 45732
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في شركة برمجة تقوم بعمل برامج لشركات الوساطة المالية المختصة ببيع وشراء الأسهم.
البرامج التي نقوم بعملها تساعد في عملية بيع وشراء الأسهم ولكن بعض شركات الوساطة التي تستخدم برامجنا تتعامل بالهامش (أي إنها تأخذ فائدة على المبلغ الذي تموله شركة الوساطة للعميل) وبرامجنا أيضاً تساعد في احتساب الفائدة المستحقة على العميل.
طبيعة عملي في شركة البرمجة هو الدعم الفني على هذه البرامج.
أود الفتوى في عملي في شركة الوساطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أن تصمموا في برامجكم ما يساعد على حساب الفائدة الربوية المحرمة، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وإن كنت لا تفعل ذلك بنفسك فلا إثم عليك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.