2010-09-02 • فتوى رقم 45734
السلام عليكم
اتفقت أنا والفتاة على الإجهاض، وذلك كان نتيجة زناي بالفتاة وكانت تريد أيضاً الإجهاض.
بعدما تمت عملية الإجهاض ندمت على ما فعلت، مع العلم أنني كنت أعلم أن الإجهاض لا يجوز، إلا أنني كنت أجهل العقوبة.
خوفا من الفضيحة قررنا أنها ستعمل العملية، وكان ذلك الإجهاض تم بعد 40 يوما من الحمل وبعدما تمت العملية تقدمت لخطبتها وندمت على فعلتي مع العلم أنني سأتزوج هذه الفتاة إن شاء الله بعد 4 شهور؟
فأرجوك أن تفتيني في أمري مع الفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكما أن تتوبا توبة صادقة نصوحا بالندم الشديد على الذنوب، والعزم على عدم العود إليها، وكثرة الاستغفار، وفعل الصالحات... قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114]، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إن شاء الله تعالى.
والأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
فإذا كان إجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.