2010-09-03 • فتوى رقم 45745
أغلب معاملات الدولة حتى ولو كانت شرعية ولا تخالف الدين أي لا تحق باطل ولا تبطل حق لا تسير أمورها إلا بدفع مبلغ من المال أو تؤجل إلى ما شاء الله وبذلك قد تتضرر مصالحنا، فهل دفع هذا المال هو رشوة أم دفع ضرر كما يقول البعض؟
أفتوني جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.