2010-09-04 • فتوى رقم 45786
السلام عليكم فضيلة الشيخ أود أن أسألكم بأنني أنوي بناء مسكن لعائلتي وأجمع مبالغ هل لي أن أدفع الزكاة للمبالغ التي أجمعها؟
أرجو الرد مع الشكر الجزيل وفقكم الله لما فيه الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المبلغ المجموع بلغ النصاب وحده أو مع غيره من أموال ذلك الشخص الزكوية، وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة بحسب مبلغه في رأس الحول، وما أنفق منه أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.