2010-09-06 • فتوى رقم 45801
تركة موزعة على زوجة و ثلاثة إخوة وأختان... ولكن المتوفى ليس له ابن او ابنة وليس له أب ولا أم؟
كم تكون نسب التوزيح في الميراث؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا، والباقي للإخوة والأخوات (الأشقاء) للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.