2010-09-08 • فتوى رقم 45827
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أرجوا منك إفادتي بموضوع هذه الفتوى
قد ذكرت لك أنني تزوجت من زوجتي وهي ثيب مطلقة، وقد توفيت ولي ولدان منها، أما السؤال فقد سبق لزوجتي أنها أسقطت ثلاث مرات حملها من طليقها وآخر مرة أسقطت وكان الجنين قد دبت فيه الروح وأرادت الخلاص منه كونها لا تريد الرجعة لطليقها... السؤال: هل وجب عليها الدية عن ثلاث مرات التي أسقطتت به؟ وصوم ستين يوما عن كل جنين أسقط؟ وهي كانت عامدة متعمدة بالإسقاط وحسب معلوماتي تم إسقاط الجنينين بناء على طلب طليقها أما الثالث من إرادتها هي
وهي الآن أصبحت في ذمة الله وعفوه فماذا يتوجب عليها وعلى ورثتها.
أرجو إفادتي وجزاكم الله الخير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإجهاض بعد تهاية الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
ولو تبرع بعض الورثة بإخراج الدية عنها فلهم في ذلك الأجر، ولو لم يفعلوا فلا حرج عليهم، ولكم أن تدعوا لها بالمغفرة والصفح، أسأل الله أن يعفو عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.