2006-04-09 • فتوى رقم 4583
هل يجوز التبرع بالدم واعتبارها صدقة لإنسان متوفى؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا شك بأن لذلك الأجر الكبير عند الله تعالى، إن شاء الله تعالى، وهو من أعظم الصدقات عند الله تعالى بإذن الله، وما دامت الفائدة مستمرة لذلك الشخص الذي تم التبرع له، فالأجر مكتوب لمن تبرع له به، ذلك أن الله تعالى لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل من خير، ولا أقل من ذلك ولا أكثر.
وهذا على رأي جماهير الفقهاء في أن للإنسان أن يتصدق ويهدي الثواب إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيئا إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن على روحه وكل الطاعات النافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.