2010-09-08 • فتوى رقم 45836
أنا عمري 32 سنة أعمل ولكني أعيش مع أبي وأمي وإخوتي، ونساهم أنا وإخوتي ببعض مصاريف البيت بأن نعطي المصاريف لأبي لكي يصرف على البيت، ولكن القائم بشؤون البيت هو أبي بالنسبة لزكاة الفطر هل أخرجها عن نفسي أم أبي هو الذي يتصرف فيها؟ وهل ممكن أن تخرج نقدا أم حبوبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك، ولو أخرجها عنك أبوك برضاك كفاك ذلك، ولا مانع من إخراجها نقدا أو حبوبا، والأفضل عند البعض إخراج النقود لأنها أنفع للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.