2010-09-08 • فتوى رقم 45845
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء الأخ الذي يدرس أموال الزكاة, علما بأنه غير مقتدر وكذلك الأب, لكن الأب يمتلك بعض الأراضي, لكن لا يوجد له دخل؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ المسلم الفقير بتمليكه إياها ما دام مستحقا للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.