2010-09-08 • فتوى رقم 45856
السلام عليكم.
كان لي صديقة مسلمة في المدرسة من بنجلاديش، وانقطعت علاقتنا منذ 15 سنة، منذ فترة قصيرة عادت العلاقة بيننا من جديد وأخبرتني أنها طلقت من زوجها ولديها ولد وتزوجت من جديد، وهي تعيش سعيدة في أستراليا مع عائلتها، عرفت من صديقة مشتركة لنا يوم أمس أن زوجها هذا هو رجل إيرلندي وهو ليس بمسلم، سألت صديقتنا المشتركة كيف تم هذا، وأن هذا حرام وأين أهلها، وكيف وافقوا على الزواج؟ فقالت إنهم لم يعارضوا بشدة، من الواضح لي أنها لا تعلم مدى حرمة هذا الزواج، أنا الآن لا أعلم ماذا أفعل، هل أطلب منها أن تحاول مع زوجها ليشهر إسلامه؟ وماذا لو رفض؟ ماذا لو هي لم تقبل تدخلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت صديقتك مسلمة وكان زوجها غير مسلم، فعليك أن تنصحيها بوجوب الابتعاد عنه إلا أن يسلم، فقد حرم الله تعالى على المسلم الزواج بغير المسلمة أو الكتابية، وحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم مطلقا في قوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة:221) )، ثم أذن الله تعالى للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية خاصة (النصرانية واليهودية) دون غيرها من المشركات، فقال سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، ولم يأذن للمسلمة بالزواج من غير المسلمين مطلقا، لأن للرجل ولاية على المرأة، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء: من الآية34) ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)،(النساء: من الآية141)، ولا ولاية للمرأة على الرجل أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.