2010-09-08 • فتوى رقم 45858
السلام عليكم ...
كنت فيما مضى من السنين عاطلا عن العمل و أنا متزوج و أب لطفلة فاشتغلت في اطار الشبكة الاجتماعية المخصصة لغير العاملين و للمحتاجين من ذوي الدخل الضعيف، وكنت أتقاضى منحة زهيدة جدا من الدولة مقابل عمل بسيط أقوم به في مؤسسة عمومية و كنت عاجزا تماما عن تلبية متطلبات الأسرة و المنحة التي أحصل عليها شهريا لا تكفي حتى لتوفير لقمة العيش فضلا عن اللباس أو أشياء أخرى فكان الناس يعتبرونني من المساكين فيعطونني أحيانا من مال الزكاة .. غير أنني كنت موفرا في البيت مبلغا من المال بلغ نصاب الزكاة و قد جمعته في أوقات سابقة فبقي مجموعا عندي و لم أنفق منه رغبة في الحفاظ عليه وتوفيره احتياطا لاستعماله في وقت الحاجة الشديدة علما أنني لا أملك على سكن خاص، وأقيم في بيت الوالد .. فهل يجوز لي استلام أموال الزكاة وأنا أتقاضى أجرة ضئيلة و غير كافية غير أنني أتوفر على مال بالغ النصاب مجموع للحاجة الملحة و أساسا للحصول على سكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن ملك نصابا عد غنيا وليس له أن يأخذ الزكاة، ولو أنفقت (في حاجاتك) مامعك من مال حتى نقص عن النصاب فلك عندئذ قبض الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.