2010-09-09 • فتوى رقم 45870
السلام عليكم ورحمة الله
هل عند الوضوع يجب تخليل الشعر عند المسح أم يكفي المسح على ظاهره؟
وسؤالي الآخر: هل يجب مسح الجوانب أم يكفي من منابت الشعر إلى ربعه دون الجوانب؟
أرجو الإفادة فضيله الشيخ الجليل.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي المسح على ظاهره، ويكفي المسح بمقدار ربع الرأس على الشعر الذي هو فوق مستوى الأذنين دون ما هو تحتهما، ولا يشترط المسح على فروة الرأس، واكتفى البعض بمسح بضع شعرات من على الرأس فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.