2006-04-11 • فتوى رقم 4590
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيله الشيخ: أرجو من الله العلي القدير ان تكونوا بصحه وبعافية إن شاء الله تعالى.
في الوقت الحالي أدرس بكندا، وكما تعلمون أن المعاملات المالية هنا تستوجب علينا الاستفسار من أهل العلم لاجتناب أي شيء قد يشوبه الشك.
سؤالي لكم عن شراء سلعه بالتقسيط لمدة معلومه الأجل وبأقساط معلومة مع زيادة في السعر عن سعر البيع الحال بقيمه ثابتة تدفع حالا عند الشراء، الشيء الذي يقض مضجعي هو شرط استكمال الأقساط خلال المدة المحددة وهي أربع وعشرون شهرا، وفي حال عدم الوفاء بهذا الشرط فإنه يترتب عليه شرط جزائي بدفع غرامه مالية، من جهتي بإذن الله اتمكن من دفع هذه الأقساط حتى قبل المده المحددة بأشهر ثلاث، ولكن هل قبول مثل هذا الشرط الجزائي يعتبر إقرارا بالربا، مع العلم أن مثل هذا الشرط موجود في معظم التعاملات المالية في هذا البلد على سبيل المثال: شركات الهاتف, شركات الكهرباء, شركات أجار السيارات... الخ.
أرجو أن يكون سؤالي واضحا، وأعتذر عن الإطالة، وأرجو من الله تعالى ان يعينكم لإعطاء إجابه شافيه لنا.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
وطريق الخلاص أن تتفق مع البائع على أنك إن تأخرت فلا زيادة عليك، وبهذا الشرط يزول المانع، ولا يكفيك أنك تضمن عدم تأخرك بدون هذا الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.