2010-09-10 • فتوى رقم 45903
السلام عليكم
هل يمكنني إخراج زكاة الحول، والفطر بنفس الوقت وما قيمتها نقودا؟ وهل يمكنني إعطاؤها لأحد من إخوتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة المال في رأس الحول، ولا مانع من إخراجها في رمضان مع زكاة الفطر إن كان ذلك أنفع للفقير، ولا مانع من دفع الزكاة (وكذلك الفطر) إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقا للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.