2010-09-12 • فتوى رقم 45913
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم إخراج زكاة الفطر عن نفسه براتبه الشخصي وهو مازال يعيش مع أبيه وغير متزوج؟ هل هذا موجود في مذاهب أخرى أم هذا اجتهاد علماء آخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت غنيا (تملك نصاب الزكاة من أي مال كان زائدا عن حوائجك الأصلية عند الحنفية، أو تملك مقدار صدقة الفطر زائدا عن حوائجك الأصلية يوم العيد عند الجمهور) فزكاة الفطر واجبة عليك أنت، وإن كنت فقيرا بالغا فليس عليك صدقة فطر، وإن كنت فقيرا قاصرا فزكاة الفطر على أبيك إن كان غنيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.