2010-09-12 • فتوى رقم 45923
أبي لديه أقارب حالتهم المادية متوسطة تقريبا يعني يقدرون توفير الكماليات في حياتهم فهل يجوز صرف الزكاة عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآباؤهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبناؤهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة إن شاء، ولا مانع من دفع الزكاة لغيرهم من الأقارب المسلمين إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.