2010-09-13 • فتوى رقم 45959
هل يجوز دفع الزكاة مقدماً؟ (أي أن أدفع لثلاث سنوات قادمة مثلاً) سمعت عن قول لابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك؟
أرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك بشرط أن تنوي أنها من الزكاة عن هذه السنة والسنوات القادمة عند إخراجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.