2006-04-11 • فتوى رقم 4596
ما حكم الشراء بواسطة المزاد، سواء كان بواسطة تنفيذ الأحكام، أو من السوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الشراء بالمزاد في السوق.
أما الشراء بالمزاد حال تنفيذ الأحكام إن تأكدت أن المعروض للبيع أخذ من أصحابه بغير حق فلا يجوز لك شراؤه، وإذا لم تعلم ذلك فلا مانع من شرائه، والبعد عن ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.