2010-09-13 • فتوى رقم 45961
السلام عليكم
أنا كنت مسيحية وأسلمت, توفي زوجي من شهر, ومكان سكني ليس فيه أحد من أهله, جاءت أخت زوجي المرحوم لزيارتي مع بناتها الـ 6 وابنها وزوجته, فهل يجوز لابنها المجيء؟ أنا منعت جدي وخالي من المجيء لعندي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الرجل أجنبي عنك من كل الوجوه، فعليك أن لا تخرجي أمامه إلأ بالحجاب الكامل، وليس لك أن تختلي به، أما جدك وخالك فهما من المحارم على التأبيد بالنسبة لك، ولا مانع من قدومهما عليك بدون حجاب منك أمامهم. في العدة وبعد العدة، وأسأل الله تعالى لك العون والتأييد والحفظ والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.